هلا اختي شلونج انه ما كنت مسجله في المنتدى بس لانه محد عطاج الي تبينه فانه سجلت عشان ارسلج موضوع وانشالله يكون اهو الي تبينه ................. اختج همسات قلب
امنى ان هذا اهو المطلوب

انشالله واذا مو اهو تقدرين تقولين ليي وانه بجوف لجج
عن انواع الشركات 111
أقسام الشركات
أقسام الشركة:
· يقسم الفقهاء الشركة إلى شركة أملاك، وشركة عقود.
أولا: شركة الأملاك:
وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، وهي قسمان: اختيارية، أو جبرية. فالاختيارية مثل أن يوهب شخصان هبة أو يوصى لهما بوصية فيقبلاها، وهنا يكون الموهوب والموصى به ملكا لهما جميعا على سبيل المشاركة.
أما الشركة الجبرية فهي التي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون اختيارهم أو أن يكون لهم أثر في إحداثها كما هو في الميراث.
حكم هذه الشركة: لا يسوغ لا أحد من الشريكين التصرف بنصيب الآخر دون إذنه لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.
ثانيا: شركة العقود:
وهي أن يعقد اثنان فاكثر عقدا على الاشتراك في المال وما ينتج عنه من ربح. وهي عدة أنواع:
1- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه ، بالربح بينهما، ولا يشـترط فيهـا المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح، ويكون الربح فيها بين الشريكين بحسب أسهمهم في رأس المال كما تكون الخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد من الشركاء التصرف فيما هو من مصلحة الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه.
2- شركة المفاوضة:
وهي التعاقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في عمل. وتعتبر أوسع الشركات نطاقا ، إذ فيها يفوض كل واحد من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنـواع الشركة ، فيـبيع ويشتري ويوكل ويضارب ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في المال.
3- شركة الأبدان: وهي أن يتفق اثنان فاكثر على أن يقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين وغيرهم من أهل الحرف، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهم أم اختلفت، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو الأعمال أو الصنائع أو التقبل.
4- شركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان فاكثر في شراء سلعة بجاههما، ويبيعانها ، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة كذلك تقسم بينهما بالتساوي.
5- شركة المضاربة: تعريفها: المضاربة في اللغة : يسميها أهـل العراق مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة . ويسميها أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل ، واقتـطع له قطعة من الربح. وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. *الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها ، وقـد كان معمولا بها قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقرها. *شروط المضاربة: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي: 1- أن تكون بين مسلمين جائزي التصرف ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم. 2- أن يكون رأس المال معلوما. 3- أن يكون نصيب الطرفين من الربح معلوما.وأن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح.
· كما تقسم الشركات من الناحية القانونية والتجارية إلى: شركات الأشخاص وشركات الأموال:
1- شركات الأشخاص: يقصد بشركات الأشخاص أو شركات الحصص، تلك الشركات التي تقوم أساسا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، ومن ثم فهي تتكون عادة من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم البعض بغية النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. و شركات الأشخاص عدة أنواع هي: أ / شركة التضامن: وهي الشركة التي تتكون عادة من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. من قبل تكوين الشركة. ب / شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. ج / شركة المحاصة: هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير، تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء.
2- شركات الأموال ( الشركات المساهمة ): شركات الأموال، هي شركات لا تقوم على الاعتبار الشخصي بل على الاعتبار المالي، ولا أهمية لشخصية الشريك، ولذلك تتمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية ،كما أن وفاة المساهم أو إعساره أو إفلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة. وتعتبر شركة المساهمة النموذج الوحيد، لشركات الأموال كما أنها تمثل اليوم أحد معالم العصر الحديث، وأهم الأشكال القانونية للشركات على الإطلاق، حيث أنها غزت جميع فروع الصناعة والتجارة، واستأثرت بالمشروعات الاقتصادية الكبرى. وذلك لما تتميز به من ضخامة رأس مالها مقارنة بالشركات الأخرى.
3- الشركات المختلطة : يقصد بالشركات المختلطة تلك الطائفة من الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، نظرا لقيامها على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي في آن واحد. أ / شركة التوصية بالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. ب/ الشركة ذات المسئولية المحدودة: هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر ويكونون مسـؤولين عن ديون الـشركة بقـدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين. وتتميز هذه الشركات كونها أكثر أشكال الشركات ملاءمة للمشروعات الاقتصادية الصـغيرة والمتوسطة حيث أنها تسمح للشركاء جميعا بتحديد مسئولية كل منهم بقدر حصتـه في رأس مال الشركة مع الاحتفاظ بالإدارة في ذات الوقت.
الموضوع الثاني
بحث فن البيع عن النقود الاليكترونية
ما هي النقود الإلكترونية؟
عرِّف شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.وتكون النقود الإلكترونية على عدة أشكال، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
البطاقات البلاستيكية المُمَغنَطة
هي بطاقات مدفوعة سلفاً تكون القيمة المالية مخزَّنة فيها، ويُمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يُمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية (Point of Sale- POS).
وتتلخَّص آلية عمل البطاقات البلاستيكية فيما يلي:
يقوم المستخدِم سلفا بدفع مقدار من النقود التي يتمّ تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية. وعندما يقوم المستخدِم بعملية شراء- سواءً أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجر تقليدي- يتمّ حسم قيمة المشتريات. وهنالك العديد من منتَجات النقود الإلكترونية التي يُمكن إعادة تحميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنك أو عن طريق أي حركة مالية أخرى ملائمة.
هنالك أنظمة برمجية تُتيح مكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية، فهي أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصَّصة لدفع النقود عبر الإنترنت.
وكي يكون نظام النقود الإلكترونية المعتَمِد بالكامل على البرمجيات فعالاً وناجحاً، لا بُدَّ من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبون أو العميل، والمتجر البائع، والبنك الذي يعمل إلكترونياً عبر الإنترنت (online-bank). وإلى جانب ذلك، لا بُدَّ من أن يتوفّر لدى كل طرف من هذه الأطراف برنامج النقود الإلكترونية نفسه، ومنفذ إلى الإنترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت.
وبالفعل، فقد أصبح من الممكن- عن طريق استخدام برمجيات معينة من أشهرها برنامج E- Chash استخدام النقود الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما إن هذه البرمجيات تُتيح إرسال النقود الإلكترونية على شكل مرفق (attachment) في رسالة بريد إلكتروني.
النقود الإلكترونية البرمجية
قد تكون المحفظة الإلكترونية بطاقة ذكية يُمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكون قُرصا مَرِنا يُمكن إدخاله في فتحة القرص المَرِن في الكمبيوتر الشخصي ليتمّ نقل القيمة المالية (منه أو إليه) عبر الإنترنت.
وجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية مزوَّدة بشريحة (chip) حوسبية، وهي قادرة على تخزين بيانات تُعادل 500 ضعف ما يُمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة. وبخلاف ما عليه الحال في النقود الإلكترونية التي تعتمد على البرمجيات فقط، فإنه يُمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عبر الإنترنت وفي الأسواق التقليدية.
المحفظة الإلكترونية
الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها. والشيك الإلكتروني هو رسالة إلكترونية موثَّقة ومؤمَّنة يُرسلها مُصدِر الشيك إلى مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلِم الشيك (حامله) ليكون دليلاً على أنه قد تمّ صرف الشيك فعلاً. ويُمكن لمستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكترونياً من أنه قد تمّ بالفعل تحويل المبلغ لحسابه.
مزايا النقود الإلكترونية
• تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الإلكترونية (أي الرقمية) عبر الإنترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.
• لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحدود السياسية.
• بسيطة وسهلة الاستخدام: تُسهِّل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تُغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.
• تُسرِّع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادُل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.
• تُشجِّع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، كما تستخدم مستعرِضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً.
الموضوع الثالث
النقود
هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي

.
النقود في اقتصاد المبادلة
يشترك جميع أفراد المجتمع في استخدامهم للنقود في حياتهم اليومية، فالعامل يحصل على أجر نقدي يمثل دخله، مالك الأرض يحصل على ريع الأرض هو دخله النقدي، وصاحب رأس المال يحصل على الربح والفائدة والتي تمثلان الدخل النقدي له..
كما يشترك جميع أفراد المجتمع في ضرورة تخليهم عن بعض من الدخل النقدي، فإن كلاً من العامل ومالك الأرض والرأسمالي يقوم كمستهلك بشراء السلع والخدمات في مقابل النقود، فإذا ما زاد دخله عن نفقاته، فإنه يحتفظ بما يزيد من هذا الدخل، وعادة ما يتم ذلك في بنك أو مؤسسة مالية نظير فائدة معينة.
في هذه الاستعمالات اليومية، تعرض النقود بصور عديدة، النقود المعدنية، النقود الورقية، النقود المصرفية، الشيكات، كل هذه الصور تشترك في أن جميع أفراد المجتمع يقبلونها في التعامل.
وكل هذه الاستعمالات والصور المتقدمة للنقود، نجد أن النقود لابد أن تكون مرتبطة بعمل مبادلة، فالنقود كظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ترتبط كل الارتباط بإنتاج المبادلة، تظهر معه وتأخذ صوراً مختلفة في مراحل تطوره المختلفة..
والنقود لم توجد على الوجه التي هي عليه الآن في اقتصاد المبادلة، إلا من خلال تطور تاريخي واكب تطور إنتاج المبادلة، فالإنتاج الطبيعي - الاستهلاك الذاتي داخل الوحدة - وهو ليس إنتاج مبادلة.. لم يكن يسمح بنشأة وتطور النقود

.
لكن في مرحلة تالية مرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية من الناتج الصافي تزيد على ما يعد استهلاكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف الاجتماعية والفنية السائدة، فظهر الإنتاج بقصد المبادلة، أما في صورة تبادل الهدايا أو إجراء المبادلة العينية أي المقايضة في صورتها الأولى

.
ومع مرور الوقت يتم إنتاج جزء من المنتجات بقصد مبادلته بهدف المقايضة، ساعد على ذلك ازدياد النشاط الحرفي إلى جانب النشاط الزراعي الذي يسمح بإنتاج فائض زراعي يعيش عليه من يعملون بالنشاط الصناعي، وأدى انتشار ظاهرة المقايضة أن بدأ المنتج لا يعيش على ناتج عمله وإنما على عائد عمله، الذي يوجهه لإنتاج السلع بغرض المبادلة المباشرة (أي المقايضة) في مرحلة أولى، ثم بهدف المبادلة بواسطة النقود في مرحلة تالية، وهنا تلعب النقود دورها في علاقة التبادل هذه

.
المقايضة توطئة للنقود
المقايضة، تعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد في عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني.
كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أي إنتاج السلع والخدمات كقيم. وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن بظهور تقسيم العمل والتخصص في العملية الإنتاجية بين خدمة وأخرى في مرحلة معينة، بدأ انتشار المبادلات التي تقوم في هذه المرحلة على المقايضة، ودون حاجة إلى وسيط نقدي وفقاً لظروف كل حالة تبادل.
والمقايضة بالمعنى المتقدم تستوجب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب، في زمن معين وبطريق محدد، وعدم تحقق كل أو بعض تلك العروض، تتضح صعوبات المقايضة والتي تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة توافق رغبات المتبادلين:
تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كمية ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر.
وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع بذلك تكون المقايضة قد تطورت، وأصبحت وسيلة صالحة للمبادلات، حيث أدت في مرحلة معينة إلى ظهور شكل آخر من أشكالها، ذلّل صعوبتها، تمثل هذا الشكل في النقود المعدنية.
الموضوع الرابع والاخير
نظام السجل التجاري
المادة الأولى :
تعد وزارة التجارة سجلاً في المدن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة ، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثانية :
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله ألف ريال ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، أو من تاريخ ملكية محلا تجاريا ، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، أن يتقدم بطلب لقيد أسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة ، ويجب أن تشتمل الطلب على البيانات الآتية : ــ
1. أسم التاجر بالكامل ولقبة ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه ( أن وجد ) .
2. الاسم التجاري ( أن وجد )
3. نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدئه .
4. رأس مال التاجر .
5. أسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل إقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته.
6. أسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها .
المادة الثالثة :
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد آي فرع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه ، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس أن وجد ، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1. نوع الشركة واسمها التجاري .
2. النشاط الذي تباشره الشركة .
3. رأس مال الشركة .
4. تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
5. أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته .
6. أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها ( أن وجدت ) .
7. عنوان المركز الرئيس للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها .
المادة الرابعة :
يجب على التاجر ، أو مدير الشركة أو المصفى ، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن تودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعي .
المادة السادسة :
يجب على الشركات الأجنبية ، التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة ، أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه ، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة :
يجب على التاجر آو وراثة أو المصفى - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية : ــ
1. ترك التاجر تجارته أتصفه نهائية .
2. وفاة التاجر .
3. انتهاء تصفيه الشركة .
ويجب أن تقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد ، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب ،
وفى حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للأنظمة المعمول بها ، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار .
المادة الثامنة :
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب ، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه . ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
المادة التاسعة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري ، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى أسمه رقم قيده في السجل التجاري ، واسم المدينة المقيد بها ، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة بالغة العربية .
المادة العاشرة :
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية .
1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه .
2. أحكام رد الاعتبار .
3. الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما .
4. الآمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجوز عليه .
5. أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين .
6. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتهين المصفين ، أو عزلهم .
7. الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه آو بفسخه أو إبطاله .
8. الأحكام الصادرة بالادانه في قضايا التزوير والتزييف والرشوة .
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشر بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها .
المادة الحادية عشرة :
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن آي تاجر آو شركة ، وفى حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك . ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ، ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما وقعا .
المادة الثانية عشره :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات الحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة ، وتحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة على أن تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن ، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما ثبت هويتهم وصفتهم الرسمية ، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله . وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيادة المحلات لأغراض الضبط ، والجهة التي لها حق الأذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك .
المادة الثالثة عشرة :
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على آي شخص أخر بآي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .
المادة الرابعة عشرة :
كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية يطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ، ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري .
المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامه مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال ، على أن يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة .
المادة السادسة عشرة :
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية .
المادة السابعة عشرة :
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل ، ولا تحصل آي رسوم على طلب شطب القيد ، ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية .
المادة الثامنة عشرة :
يجوز لذوى الشان الاعتراض أمام وزير التجارة على قرار مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار . ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري آو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح .
ويجوز لذوى الشان أيضا التظلم أمام ديوان المظالم في قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضهم ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير ، وفى حالة عدم صدور قرار نم الوزير بشان الاعتراض المقدم له من مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .
المادة التاسعة عشرة :
يلغى هذا النظام السجل التجاري الصادر بالآمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هــ ولائحته التنفيذية آما يتعارض معه من أحكام .
المادة العشرون :
ينشر هذا النظام في الجر دية الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره ، ويعطى المقيدون في السجل التجارة قبل نفاذ هذا النظام مهله سنه من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح القرارات اللازمة لتنفيذه