المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
تقريييييييييييييير عاجل
الواحات الطلاّبية > المرحلة الثانوية > واحة الدراسات التجارية
areej_alwarrd
السلام عليكم


بغيت لو سمحتون اي موضوع من مواضيع قانون العمل

لصف التوجيهي

اي موضوع من هذه المواضيع

اكرر ارجو عدم اخذ الموضوع الذي سوف يتم طرحه (( مدرسة المعرفه ))

اليكم بعض المواضيع

تطور علاقات العمل في البحرين

التزامات العامل

التزامات صاحب العمل

سلطة صاحب العمل التأديبيه

نظم العمل بالقطاع الحكومي في مملكة البحرين
وينقس الى :
نظام الحوافز
نظام الانظباط الوظيفي

ورجوووووكم في اسرع وقت ممكن

هذا السبوووووع فقط

أنين الجراح
( تعريف القانون وفروعه الأساسية )
تعريف القانون
القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

فروع القانون
القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

فروع القانون العام
الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

أولاً :- القانون الدستوري
القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .
وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال .

ثانياً :- القانون الإدراي
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع...الخ.

ثالثاً :- القانون المالي
القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي .

خامساً :- القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية
أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .

سادساً :- القانون الدولي العام
ما هي طبيعة القانون الدولي ؟
يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي .
1- ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها .


فروع القانون الخاص
الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

أولاً :- القانون المدني
تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام .

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي
القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي . فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام . ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .


ثالثاً :- القانون التجاري البحري
يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات . بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-


أولاً :- قانون العمل
قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية
يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) .

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص
يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .
ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .
أنين الجراح
قانون العمل

في ساعات العمل والإجازات

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان أكثر من ست ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يحدد بقرا ر يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فينة أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشاة أثناء العمل.
ويجب تنظـيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمـل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه.
ولـوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن أو بعض فئات من العمال إذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته.
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ألا تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمدة أطول ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على أن تؤدي أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة 68.gif من هذا القانون.
يعتبر يوم الجمعة يوم راحة، بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة ولصـاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنحه أياما أخرى لراحته ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته على ذلك.
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
- " عيد رأس السنة الهجرية" 1 محرم
- " عيد الأضحى المبارك " 10، 11، 12 ذو الحجة
- " عيد الفطر المبارك " 1، 2، 3 شوال
- " عيد المولد النبوي الشريف " 12 ربيع الأول
- " العيد الوطني " 16 ديسمبر
- " عاشوراء " 9، 10 محرم
- " عيد رأس السنة الميلادية " 1 يناير
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الأجازات الرسمية يقرر له أجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنح أياما أخرى عوضا عنها.
وإذا وقع يوم جمعة، أو يوم عطلة رسمية. في أي يوم من أيام العطلة المذكورة في هذه المادة يعوض عنه بيوم آخر. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
للعامل الذي أمضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى المؤسسات الصحية الحكومية الحق في الإجازات المرضية التالية خلا ل السنة الواحدة.
بأجر كامل خمسة عشر يوما
بنصف أجر خمسة عشر يوما
بدون أجر خمسة عشر يوما
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب المؤسسة الصحية الحكومية هي التي تعتمد في هذا الشأن ويجوز تجميع الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر كامل او جزئي لمدة لا تزيد على (182) يوما. إذا تجاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الإجازة المرضية المستحقة له جاز خصم مدة الزيادة من إجازته السنوية المستحقة.
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تقل عن 21 يوما بأجر كامل عن كل سنة تزاد إلى مدة لا تقل عن 28 يوم بعد خدمة خمس سنوات متصلة ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها بدلا نقدياً طبقا لأحكام المادة 86.gif من هذا القانون, ولصـاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ويجـوز تأجيل الإجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وذلك بشرط حصول العامل على إجازة عشرة أيام متتالية في كل عام.
للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار إليها في المادة السابقة أو إذا أنهى عقد العمل قبل أن يستنفدها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الإجازة عنها.
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي:
1 ثلاثة أيام في حالة زواجه
2 ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة
3 ثلاثة أيام في حالـة وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد الدرجة الرابعة
4 يوم واحد في حالة ولادة مولود
ويحق لصاحب العمل في هذه الأحوال أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
للعامل المسلم أن يحصل على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته.
areej_alwarrd
هاااااااااااااي

ثانكس انييييييييييييييييييين

عاجزه عن شكرك عجبني الموضوع الثااااااااني

بس بس بس
واااااااااااااااااااااااايد صغير بغيت موضوع على الاقل 5 وراقاات
alsayda
ِالقانون التجاري

المدخل إلى علم القانون
القاعدة القانونية : شروطها وخصائصها ومصادرها المنشئة والتفسيرية ، أساس إلزامها في القانونين الداخلي والدولي ؛ فروع القانون وتقسيماته وتطبيقه من حيث المكان والزمان ؛ الحق: أقسـامه ومصدره وأطرافه سواء أكانوا أفرادا أم أشخاصاً حكومية أم دولاً ؛ علاقة القانون بالحق من خلال دراسة الدعوى التي تنقل القانون والحق من عالم التجريد إلى واقع التطبيق العملي.
القانون المدني (مصادر الالتزام)
المصادر الإرادية : العقد والإرادة المنفردة ؛ العقد : تعريفه، وشروط انعقاده وصحته ومراتبه، أثر الإرادة وسـلطانها، تطابـق ألا رادتين فـي مجلس العقد ، وحالة اختلاف الإرادة الظاهرة والباطنة؛ محل العقـد، والنظريـات التي تحكم السبب؛ مضمون العقد ونطاقه وتفسيره والأثر النسبي للعقد ، وأحكام انقضائه بالإقالة أو الفسخ؛ الإرادة المنفردة وموقف الفقه الغربي والفقه الإسلامي منهـا؛ مقارنة بالفقه الإسلامي والتشريعات المدنية العربية والغربية ؛ المصادر غير الإراديـة : المسؤولية التقصيرية (الفعل الضار) وتطورها؛ الأحكام العامة التي تحكم جميـع أنواع المسؤوليات، المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي؛ الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب؛ أنواع المسؤولية التقصيرية: المسؤولية عن الأعمال الشخصية التي تقع على المال، وتلك التي تقع على النفس، والمسـؤولية عن عمل الغير (أي مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه) ومسـؤولية متولي الرقابة، والمسؤولية عن جناية الحيوان، والمسؤولية عن الضرر الحاصل من البناء ، والمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء والآلات الميكانيكية؛ تطورها التاريخي: شروطها، وأسـاسها؛ نظرية الإثراء بلا سبب (الكسب دون سبب) وتطبيقاتها؛ القانون الذي يعد مصدراً مباشراً للالتزام في حالات معينة.
القانون المدني (أحكام الالتزام)
الالتزام : تعريفه؛ عناصر حياة الالتزام : مصادره ، الالتزام منذ نشأته إلى حين انقضائه ؛ الالتزام في ذاته : آثاره، وأوصافه، وانتقاله، وانقضاؤه؛ آثار الالتزام: تنفيذه اختياراً، أو جبراً؛ الوفاء: طبيعتـه، وأحـكام الموفي والموفى له، وزمانه، ومكانه، وطريقة العرض والإيداع ؛ الوفاء بمقابل: المقاصة، واتحاد الذمتين ، وتجديد الدين، والإنابة في الوفاء؛ التنفيذ العيني : شروطه، وكيفية؛ التنفيذ الجبري بطريق التعويض؛ الشرط الجزائي : تعريفه، وفوائده ؛ ضمانات المدين لإستحصال حقه (الذمة المالية)؛ الضمانات القانونية : الدعوى غيرالمباشرة، والدعوى المباشرة، ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة، والدعوى الصورية ، وحق الاحتباس؛ أوصاف الالتزام: الالتزام المعلق علـى شرط، والالتزام الموصوف بأجل من حيث آثار الشرط الواقف والشرط الفاسخ، وآثار الأجل الواقف والأجل الفاسخ، الالتزام الموصوف من حيث التعدد؛ تعدد محل الالتزام: الالتزام التخييري والالتـزام البدلي؛ تعدد طرفي الالتزام : الدين المشترك، وتضامن الدائنين، وتضامن المدينين، وعدم قابلية التصرف للتجزئة (الالتزام غير المنقسم)؛ انتقال الالتزام : حوالة الحق والدين ، وأحكامهما في القانون المقارن والفقه الإسلامي ؛ انقضاء الالتزام: الإبراء، واستحالة التنفيذ، وأحكام التقادم بنوعيه المسقط والمكسب؛ المقارنة مع الفقه الإسلامي وتشريعات عربية وغربية.
مبادئ القانون التجاري
القانون التجاري : نشأته ، وخصائصه ، وتطوره ، وفروعه ، وعلاقتـه بالقانون المدني؛ قانون التجارة ومراحل تطور التشـريعات التجارية في المملكة الأردنية ؛ مصادر الحكم في القضايا التجارية؛ بيان الأعمال التجارية وماهيتها ومعايير التفريق بين الأعمال التجارية والأعمال غير التجارية (المدنية) والنتائج المترتبة على ذلك ؛ أنواع الأعمال التجاريـة : أعمال تجارية بطبيعتها من برية وبحرية، وأعمال تجارية بالتبعية، وأعمال تجارية مختلطة ؛ التاجر والأهلية التجارية ، واكتساب صفة التاجر، وواجبات التاجر من مسك الدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري وفي غرف التجارة واتخاذ عنوان واسم تجاري ، وأحكام المتجر وعناصـره وحمايته والتصرف فيه ؛ العقود التجارية : عقد النقل، واشخاص هذا العقـد، والتزاماتهم ومسؤولياتهم، عقد الرهن التجاري، والوكالة التجارية وأنواعها، عقد السمسرة .
التشريعات التجارية
القاعدة القانونية؛ مصادر القانون: تطبيق القانون، تعديله، إلغاؤه، تفسيره؛ أركانه، اثباته؛ القانون التجاري، مصادر الحكم في القضايا التجارية، الأعمال التجارية: طبيعتها، أنواعها: الأعمال التجارية بالتبعية، المختلطة، التجارية البحرية؛ التاجر، واجباته؛ الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، حجية الدفاتر التجارية في الاثبات، السجل التجاري: شروطه، إجراءاته؛ افلاس التاجر: شروطه، إجراءته. انتهاء حالة الإفلاس؛ الصلح الواقي من الإفلاس؛ المتجر: عناصره، التصرف فيه، حمايته؛ دعوى المنافسة غير المشروعة؛ العقود التجارية؛ الرهن التجاري؛ عقد النقل: آثاره، الوكالة بالعمولة: شروطها، آثارها؛ عقد السمسرة: خصائصه، آثاره؛ الشركات التجارية: أنواعها في قانون الشركات الأردني، مصادر دراستها، الشخصية الاعتبارية للشركة؛ شركة التضامن: تسجيلها، إدارتها؛ انقضاء الشركة؛ شركة التوصية البسيطة؛ شركة المحاصة؛ الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ شركة التوصية بالأسهم؛ الشركة المساهمة العامة: تعريف كل منها، خصائصها، تصنيفها؛ الأوراق المالية التي تصدرها الشركة المساهمة العامة، الأسهم، سندات القرض؛ زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه؛ إدارة الشركة المساهمة العامة، مجلس الإدارة، تكوينه، الهيئات العامة واجباتها؛ تصفية الشركة المساهمة العامة اختيارياً وإجبارياً؛الأوراق التجارية: أنواعها؛ سند السحب؛ الشيك؛ تداولها، ضماناتها، وفاؤها، السند لأمر، الشيك: تداوله، وفاء مبلغه، تقادم الدعاوي المتعلقة بالشيك؛ الاعتماد المالي: آثاره، أنواعه؛ الاعتماد المستندي: علاقاته وآثاره؛ البيوع الدولية: أنواعها البيع CIF, FOP؛ خطاب الضمان: آثاره؛ الكفالة المصرفية: آثارها، الملكية الفكرية التجارية؛ العلاقات التجارية؛ امتياز الاختراع والمعرفة الفنية.
القانون المدني (العقود المسماة)
العقود المسماة في القانون المدني : تعريفها ، وتطورها التاريخي ، ودور الإرادة في إنشائها، ومقارنتها مـع عقود التجارة الدولية، وبعض العقود غير المسماة الحديثة؛ أنواع العقود المسماة في القانون المدني: العقود الواردة على الملك ، والعقود الواردة على المنفعة ، والعقود الواردة على العمل ، وعقود الغرر ، وعقود التوثيقات الشخصية؛ موقف الشريعة والفقه الإسلامي من العقود المسماة، الأحكام التفصيلية في القوانين المختلفة وفي أحكام القضاء .
القانون المدني ( الحقوق العينية )
الحقـوق العينية الأصلية : تعريفها ، وأنواعها ، وتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته؛ نطاق حـق الملكيـة ، ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه؛ أنواع خاصة من الملكية : الملكية الشائعة، وملكية العلو والسفل، والحائط المشترك، وملكية الطوابق والشقق؛ أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة وأسباب كسبها في حال الحياة، أحكام الالتصاق والعقد والشفعة والحيازة؛ الحقوق المتفرعة عن الملكية : حق المنفعة، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق المساطحة، وحقوق الارتفاق (المجردة)؛ الحقوق العينية التبعية : الرهن المجرد من حيث: إنشاؤه، آثاره انقضاؤه؛ الرهن الحيازي من حيث: إنشاؤه ، انقضاؤه ؛ حقوق الامتياز 0
قانون العمل والضمان الاجتماعي
قانون العمل: المبادئ العامة لقانون العمل من حيث تطـوره دولياً، ونطاق تطبيقه وخصائصه؛ عناصـر عقـد العمل الفردي ومدته وآثاره من حيث التزامات العامل ورب العمل ، وأسباب انتهائه وما يترتب على هذا من آثار؛ التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية ؛ التنظيم النقابي والتسـوية الجماعيـة للنزاعات العمالية ؛ قانون الضمان الاجتماعي: المبادئ العامة في نظام التأميـن الاجتماعي؛ التأمينات الاجتماعية التي تناولها قانون الضمان الاجتماعي : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتأمين إصابات العمل ، وأمراض المهنة .
القانون التجاري (الأوراق التجارية والعمليات المصرفية )
الأوراق التجارية: تعريفها وتحديد أنواعها والنظام القانوني الذي يحكمها، وتمييزها عن غيرهـا مـن الأوراق المالية؛ الأوراق التجارية الثلاث: سند السحب (القيمة)، والسند لأمر (الكمبيالة) ، والشيك ؛ سند السحب : شروط قيامه، وطرق تداوله وشروط الوفاء فيه؛ السند لأمر : شروطه ، وطرق تداوله ، وشروط الوفاء بموجبه ؛ الشيك : تعريفه، وشـروطه ، وتمييزه عن سند السحب ، وشـروط الوفاء بموجبه؛ العمليات المصرفية: الحساب الجاري ، ووديعة النقود ،والأوراق المالية، والخصم ، وفتح الاعتماد المالي ، وخطاب الضمان؛ الحساب الجاري : شروط فتح الحسـاب ، وآثار الحساب الجاري، وقواعد غلقه ؛ وديعة النقود : تعريفها، وتمييزها عن الحساب الجاري، وشروط قيامها، وآثارها ، ومقارنتها مع وديعة الأوراق المالية، والوديعة في القواعد العامة؛ الخصم: تعريفـه ، طبيعته ، وشروطه وآثاره ؛ فتح الاعتماد المالي : تعريفه، وشروط فتح الاعتماد ، وآثاره ، وطبيعته بالمقارنة مع الحساب الجاري؛ أنواع الاعتماد: خطاب الضمان، تعريفه، وتحديد آثاره، وعلاقته بالاعتماد المالي؛ الأوراق التجارية والعمليات المصرفية مقارنة مع القوانين العربية والأجنبية والتطبيقات القضائية المختلفة في عدد من الدول العربية والأجنبية.
القانون التجاري (الشركات والإفلاس )
الشـركات التجارية : تطور الشركات في مختلف العصور، وفي المجتمع الإسلامي، وأثر الفقه الإسلامي على تطورها ؛ المبادئ العامة لعقد الشركة، وشخصيةً الشركة الاعتبارية، وتقسـيم الشـركات إلى مدنية وتجارية؛ شركات الأشخاص : شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، شـركة المحاصة ؛ الشركات المختلطة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم؛ شركات الأمــوال: الشركة المساهمة العامة، تأسيس الشركة ومراحلهـا ، رأسمال الشركة والاكتتاب بالأسهم، تداول الأسهم في السوق المالي، داخله وخارجـه، وسعر السوق ، الأسـهم العينية وتقديرها، زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه، إصدار سندات القرض ، هيئات وإدارة الشـركة، وأنواع تصفية الشركة المساهمة العامة وانقضائها ؛ أحكام الإفلاس : تعريفه وخصائصه وتمييزه عن الإعسار في القانون المدني؛ شـروط شهر الإفلاس وآثـاره وأحكـام التفليسة وغلقها، ورد الاعتبار ؛ أحكام الصلح الواقي من الإفلاس، وآثاره وتمييزه عن أنواع الصلح الأخرى في أحكام الإفلاس .
القانون البحري والجوي
القانـون البحري : قانون التجارة البحرية ؛ القواعد القانونية المنظمة له : سواء أكانت في القانون الداخلي أم في الاتفاقات الدولية؛ السفينة : وضعها القانوني وتسجيلها واكتساب ملكيتها، الامتيازات البحرية على السفينة والرهن البحري، وحجز السفينة، وأشخاص السفينة من مالك وجمهور وطاقم، العقود التي تبرم على السفينة من حيث النقل البحري وإيجاز السفينة وأنواعه؛ الأخطار البحرية: التصادم، والأسعاف، والإنقاذ، والخسائر العامة، والأخطـار الخاضعة للتأمين البحري؛ القانون الجوي : تشريعاته المختلفة؛ الاتفاقيات الدولية: اتفاقيـة وارسو وتعديلاتها في مونتريال وغواتيمالا سيتي ؛ الحريات الجوية، والخدمات الأرضية، ومنظمة أيانا ؛ الطائرة : أحكامها القانونية ، والنقل الجوي، ومسؤولية الناقل الجوي تجاه المسـافرين، والبضائع المنقـولة جواً ، وحالات إعفاء الناقل ؛ القانون الأردني: مصادره التشريعية مقارنة بالدول العربية والأجنبية ، تحليل النصوص التشريعية وكيفية تطبيقها عملياً0
عقد التأمين
عقـد التأميـن : نشـأته وتطور مفهومه، وخصائصه، وأنواعه ، وآراء فقهـاء الشريعة الإسلامية فيـه؛ الخطر في التأمين وتحديده؛ القسط والعناصر التي تحدده ؛ المصلحة في التأميـن علـى الأشـياء وعلى الأشخاص ؛ آثار عقد التأمين، والتزامات كل من المؤمن والمؤمـن لـه، وحقوق المستفيد؛ الحلول القانوني والتقادم والدعاوى المباشرة ؛ تطبيق هذه المبادئ على عقود التأمين البحري ، والتأمين على الحياة ، وضد الحريق ، وضد المسؤولية .


القانون الدولي الخاص
القانون الدولـي الخاص : مصادره وخصائصه ؛ مواضيعه : الجنسية والمركز القانوني للأجانب، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وتنازع القوانين وتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ النظريـة العامة للجنسية القائمة على مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها؛ المشكلة الناجمة عـن أعمال هذا المبـدأ : تنازع الجنسيات والحلول المقترحة لها؛ قانون الجنسية الأردني مقارنة مع بعض القوانين العربية من خلال اكتساب الجنسية الأصلية والطارئة بمفعول التجنس أو الزواج وفقـدان الجنسية؛ المركز القانوني للأجانب: حق هؤلاء بالتمتع بالحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي؛ ممارسة الأجانب للحقوق؛ موقف المشرع الأردني مقارنة مع بعض التشريعات العربية من حق الأجنبي بالتمتع بالحقوق وممارستها ؛ الاختصاص القضائي في الدول : قواعده العامة القائمة على حرية الدولة في تنظيم اختصاصها للنظر في النزاعات الناشئة عن العلاقات ذات العنصـر الأجنبي؛ النظرية العامة لتنازع القوانين : شروط التنازع والحلول المتبعة لتحديد القانون الواجب التطبيق التي تتمثل في التكييف والإحالة وتحديد قواعد الإسناد فيما يتعلق بالأحوال الشـخصية والأموال والالتزامات الإرادية وغير الإرادية، وحالات تطبيق القانون الأجنبي وشروط ذلك؛ تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدولة .

القانون الإداري
القانون الإداري : نشأته ، وتعريفه ، ومصادره ، وخصائصه ، وعلاقته بفروع القانون الأخـرى؛ مفهوم الشخصية المعنوية ، وأقسامها ، والنتائج المترتبة عليها ، ودورها في القانون العام وإدارة المرافق العامة ، والمزايا التي تتمتع بها تنيجة ذلك؛ النظامان الإداري المركـزي واللامركزي : تعريفهمـا، ومبررات قيامهما ، وعناصرهما ، وصورهما ؛ الموظف العام تشريعاً وفقهاً وقضاءً : طرق تعيينه ، وحقوقه ، وواجباته وتأديبه وإنهاء خدماته ؛ النظام القانونـي للأموال العامة : تعريفها وحمايتها؛ المسائل المتقدمة تشريعاً وفقهاً وقضاء ( مقارنة) .
القانون الإدارة المحلية
الأسـس العامـة للتنظيم الإداري والسلطة الإدارية : الإدارة المحليـة وفلسفتها ومقوماتها الأساسية ، والتي تتلخص بوجود وحدات إدارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تتولاها مجالس محلية منتخبة تدير مرافقها المحلية، وتعمل تحت رقابـة السلطة المركزية وإشرافها "الرقابـة الإدارية "؛ مشكلات الإدارة المحلية كما بلورتها المؤتمرات الدولية والاتجاهات المعاصرة لها.
القانون الدولي العام
طبيعة القانون الدولي العام : تعريفه ، وخلفيته التاريخية ، وأساس الزام قواعده ، وعلاقته بالقانون الداخلي ، وخصائص النظام القانوني الدولي ؛ الدول : نشأتها والاعتراف بها وزوالها، وحقوقهـا وواجباتها من خلال السيادة والمساواة؛ المنظمات الدولية ذات التوجه العالمي وتلك ذات التوجـه الاقليمي؛ مصادر القانون الدولي العام وتطورها ؛ مواضيع القانون الدولي : حـل النزاعـات الدولية ، وحماية البيئة ومفهوم الجماعة الدولية؛ وسائل تطبيق القانون الدولي : سواءً بواسطة الـدول أم بواسطة المنظمات الدولية أم إعمالا لقواعد المسؤولية الدولية ؛ مفهـوم القانون الدولي في ظل الإسلام: مساهمة الشريعة الإسلامية في إرساء قواعد هذا القانون ودور الفقهاء المسلمين في تطويرها.

حقوق الإنسان في القانون الدولي
مفهـوم حقوق الإنسان ؛ دور الإسلام في الاهتمام بحقوق الإنسان من حيث إن الخالق خير عالـم بما يحتاجـه مخلوقه ، وما يتطلبه ذلك من توفيق بين حقوق الجماعة وحقوق الفرد ؛ حقوق الإنسان : الحقوق المدنيـة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حقوق الإنسان في التنمية وفي بيئة نقية ؛ مصادر حقوق الإنسان الدولية : على الصعيدين العالمي والإقليمي وفي إطار النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) ؛ آلية حماية حقوق الإنسان على المستويات العالمية والإقليمية .


areej_alwarrd
هاااااااااااااااااااااااي

ثانكس يالسيده بس الموضوع عن القانون التجاري اني ابغي عن
قانون العمل بليييييييييييييييز ابي المراجع بعد لو سمحتووووووون

ثانكس لكل الي يحاول انه يساعدني
عاشقة كربلاء
قانون العمل في البحرين
سأتكلم في هذا التقرير عن قانون العمل الصادر في 23ايلول سنة 1946
وسيتضمن ايضا الساعات العمل وأجر العامل والعطل التي يستحقها
قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء.
ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.
المادة 62- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:
1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.
2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات.
الساعات:
المادة 31- ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.
أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى25.

المادة 32- يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 33- تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:
1- ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.
2-أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علماً خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل.
3- ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.

المادة 34- كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.
يتمتع الأجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

المادة 35- في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.
المادة 35 مكرر- مضافة وفقا للقانون رقم 48 تاريخ 28/8/1966 يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والأقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعلاه.
المادة 36- يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.
الأجر:
المادة 44- يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.

المادة 46- يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.
المادة 47- يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً‚بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل.
أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أكثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوماً وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل.
يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.

المادة 48- رواتب الأجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضاً.

المادة 49- للأجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود.
ان الأشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصلاحها أو تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الأشياء المنقولة وذلك لكي يحصل الأجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم إليه.
- في الصرف من الخدمة
العطل :
المادة 38- يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.


المادة 39- لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل.
لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.
المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم 7607 تاريخ 13/4/1974
إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 ET تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:
1- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أكثر حتى سنتين.
2- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
3- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.
4- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.
5- شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

المادة 41- تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة. ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الأجير. تجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.
المادة42- ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية.

المادة 43- كل اتفاق مخالف لأحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حكماً وللأجراء أن يستفيدوا من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم.

يجب على العامل أن يأخذ بقوانين العمل ولا يا خالف أي قانون مهما كانت الضر وف
.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.