المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سلام ممكن
الواحات الطلاّبية > المرحلة الثانوية > واحة الدراسات التجارية
عاشقة الدموع
سلام

بغيت معلومات عن الشيكات السياحية وتعريفها


وعن الحوالات المصرفية وعن الشيكات التجارية



وبكووووون شاكرة
أنين الجراح
فتاوى

العنوان شراء الشيكا ت السياحية
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف المعاملات/الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية
التاريخ 25/6 /1422

السؤال:

ما حكم شراء الشيكات السياحية ؟ حيث يقوم البنك بأخذ المال (بالريال) المساوي لقيمة العملة المراد شراؤها، بالإضافة إلى أخذ مبالغ إضافية مقابل خدماته التي يقدمها للعميل؟

الجواب

1- الشيكات السياحية :

من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف والشركات لعملائها -الذين يرغبون في السفر دون حمل نقود عادية يمكن أن تتعرض للسرقة والضياع، ولا يرغبون في زيارة المصارف لانتظار الحوالات التي ترد من حساباتهم الجارية في بلدانهم- إصدار الشيكات السياحية .
وسميت هذه الشيكات بالشيكات السياحية رغم أنه يمكن أن يستخدمها غير السائحين ؛ لأن الغالب في استخدامها هذا الصنف من المسافرين. وهو أيضاً من باب تسمية الجزء وإرادة الكل .
وقد ظهر الشيك السياحي عام 1891م عن طريق شركة (أمريكان إكسبريس) وشركة (توماس كوك) .
ويمكن تعريف الشيكات السياحية بأنها : ( أوامر موقع عليها من المحولين بالمصارف أو الشركات المصدرة إلى وكلائها المفوضين بالصرف، لدفع القيمة للمستفيدين خصماً من حساباتها لدى هؤلاء الوكلاء) .
ويوجد على الشيك السياحي مكان يوقع فيه العميل عند استلامه للشيك، ومكان آخر يوقع فيه عند قبض قيمته أمام المصرف أو الجهة التي تدفع هذه القيمة؛ وذلك للتثبت من صحة التوقيع بمقارنته مع التوقيع السابق للعميل، والتأكد من أن الذي يقبض قيمة الشيك هو نفس المستفيد الذي استلم الشيك من المصرف الذي أصدره. وتسوّى العملية بين المصارف المشتركة في إصدار الشيك السياحي وتنفيذه بطريق المقاصة بعد الوفاء بقيمته.

2. تكييفها الشرعي :

وسيلة إصدار الشيك السياحي هي عملية تحويل مصرفي خارجي ، فالعميل يريد تحويل مبلغ معين من عملة بلاده على أن يتسلمه خارج بلاده بعملة البلد الذي يرغب بالسفر إليها، فالعملية تنطوي على عقدي الوكالة والصرف.
أما الوكالة؛ فالمصرف يوكل المصرف المراسل أو الجهة التي يعينها كالمحلات التجارية والشركات السياحية وغيرها بأن يدفعوا لحامل الشيك السياحي-أي المستفيد منه- المبلغ المحدد . والوكالة من العقود الجائزة ، ويجوز أخذ الأجر عليها.
ويدخل الصرف أيضاً في عملية الشيك السياحي؛ فالعميل يشتري من المصرف المبلغ الذي يحتاجه خارج بلاده، أي يشتري نقداً أجنبياً، وإذا كان من شروط الصرف التقابض في مجلس العقد، فيمكن تصور حدوث التقابض بأن العميل - طالب النقد الأجنبي- يدفع للمصرف قيمة النقد الأجنبي الذي يريد شراءه، فيقوم المصرف في مجلس العقد بتحرير الشيك وتسليمه للعميل بعد أن يتسلم منه القيمة المعادلة للنقد الأجنبي المطلوب، وبقبض العميل للشيك السياحي من المصرف يكون التقابض قد تم في مجلس العقد ، فالعميل قبض بدل الصرف في المجلس ، إذ إن الشيك السياحي يقبل في كثير من الأحيان بدلاً عن النقود .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت القيمة التي ترد على الشيك السياحي بعملة معينة كـ(الدولار) أو (الجنيه الإسترليني) مثلاً، وسافر المستفيد إلى بلد له نقد مختلف، بحيث يتعين عليه صرف قيمة الشيك بعملة ذلك البلد ، فيجب في هذه الحالة تحديد سعر الصرف بين العملة الواردة في الشيك السياحي -الدولار أو الإسترليني- وبين عملة البلد الذي يرغب المستفيد في الصرف إليه في مجلس العقد.
وبناءً على ما تقدم فقيام المصرف بإصدار الشيكات السياحية جائز شرعاً، وأخذه عمولة أو أجراً نظير ذلك جائز أيضاً، إلا أنه لا يجوز أن تباع بأكثر أو أقل من قيمتها الإسمية إذا كانت العملة التي يشتري بها العميل ذلك الشيك هي العملة نفسها التي صدر بها الشيك . والله أعلم .

المصدر:
http://www.islamtoday.net/questions/show_q...ntent.cfm?id=52
أنين الجراح
رؤية قانونية
تزوير الشيكات السياحية

هناك عدة تعريفات للشيكات السياحية يمكن ان نعرفه نحن على انه احد انواع الشيكات استحدث لتمكين السياح من الحصول على ما يلزمهم من نقود دون حاجة الى حملها معهم والتعرض لمخاطر السرقة والضياع.
فالمقصود بهذا التعبير تلك الصكوك التي يستخدمها المسافرون كأداة للوفاء حيث تكون مقبولة في الوفاء ليس فقط لدى فروع البنك المصدر لها او لدى مراسيله او وكلائه وانما لدى الافراد ويقبل هؤلاء تسوية حقوقهم عن طريقها. وكون الشيكات السياحية تحل محل النقود ويمكن صرفها كما ذكرنا من معظم البنوك في العالم وهذه الخاصية دفعت ضعاف النفوس الى تزوير هذه النوعية من الشيكات ويثير تزويرها الكثير من المشاكل المتعلقة بالجانب الجنائي لهذا الموضوع اما عن المشاكل المتعلقة بالاثار التي تترتب على التزوير فلم يصدر أي حكم قضائي في شأنها.
هذا ويقترب تزوير الشيكات السياحية الى حد كبير من حالة فقدها او سرقتها لذلك فقد اتبعت شركات الاصدار نفس السياسة التي تتبعها في مثل هذه الظروف الا وهي تفضيل اداء قيمة الصكوك المزورة على ان تهدر ثقة الجمهور في نظام الشيكات السياحية والشيكات السياحية مثل اوراق النقد تكون قابلة للتزوير الكلي (التزييف) او الجزئي. وقد طبقت بعض من المحاكم في العالم احكام الشيك العادي حيث اقامت قضاءها على اساس ان الشيك السياحي يعتبر شيكا بالمعنى الفني الصحيح يخضع مزوره لنفس الجزاء الخاص بتزوير الشيكات في المقابل اتجهت المحاكم الاخرى نحو تطبيق احكام القوانين الجزائية بشأن التزوير مستندة في ذلك الى ان تزوير الشيك السياحي يعتبر تزويرا في محرر عرفي.
هذا او بالنظر الى تزوير الشيكات السياحية من شأنه زيادة تحرير العملة فانه يمكن ايضا توجيه تهم اخرى الى المتهمين وتوقيع الجزاءات التي ينص عليها.
هذا من الناحية الجنائية اما من الناحية المدنية يثور التساؤل عمن يتحمل نتائج الوفاء بقيمة الشيكات السياحية هل هو البنك الذي قام باصدارها ام البنك الذي قام بأداء قيمتها بالنسبة للتزوير الجزئي الذي من الصعب حصوله عمليا نظرا للاجراءات التي تتخذها البنوك تفاديا للتزوير هناك رأي يقول ان المسئولية المدنية تقع على عاتق بنك الاصدار مستندين الى عدم امانة واعتمادية الشخص صاحب الشيكات الا اذا امكن اثبات خطأ البنك الذي قام بدفع قيمة الشيكات.
اما الرأي الاخر فيقول بعدم مسئولية بنك الاصدار اما بالنسبة للتزوير الكلي فطبقا للرأي الاول لا صعوبة في الامر متى كان البنك الذي قام بدفع قيمة هذه الشيكات (المزورة) مخطئا ولكن غالبا ما يحمل الشيك المزور كافة مظاهر الشيك الاصلي بحيث يصعب جدا على البنك ان يشك في مصداقيته مما يستحيل نسب الخطأ الى البنك. وهذا ما يذهب اليه اصحاب الرأي الاول في ان بنك الاصدار يتحمل المسئولية.
والحقيقة اننا لسنا مع هذا الرأي حيث نرى ان شركة الاصدار لا تلتزم كقاعدة بأداء قيمة هذه الصكوك المزورة سواء قدمت لها مباشرة ام بطريق غير مباشر ونحن نستند في وجهة نظرنا الى ان الشيك السياحي يعتبر صكا من نوع خاص او ورقة تجارية جديدة تتضمن بالتزام مبلغ معين من النقود لدى الاطلاع لامر المستفيد ولا يمكن كقاعدة عامة الزام المدين بالدفع الا اذا كان التزامه صحيحا ذلك انه بدون هذا التوقيع لا يمكن نسبة الصك اليه والقول برضائه اصلا بالالتزام.
وعلى ذلك فتطبيقا للقواعد العامة متى كان توقيع المدين او كان الشيك نفسه مزورا يكون للمدين حق الامتناع عن قيمة الشيك ويكون له حق الدفع بالتزوير بمعنى انه لا عبرة بحسن او سوء النية في هذه الحالة.
هذا اجمالا ما يمكن ان نقوله حيال تزوير الشيكات السياحية التي نتمنى ان يقوم المشرع في السلطنة بوضع مواد تنظم عملية الشيكات السياحية او بتوضيح التكييف القانوني وطبيعتها القانونية فيما اذا كانت ورقة تجارية جديدة او نوعا من انواع الشيكات المعروفة فتطبق عليها احكام الشيك.


محمد بن علي بن سعيد اليحيائي

المصدر:
http://www.alwatan.com/graphics/2004/10oct...ml/opinion.html
أنين الجراح
أنواع خاصة من الشيكات

والشيكات على أنواع مختلفة نذكر أهمها فيما يلي :

1 - الشيكات السياحية : والهدف من هذا النوع من الشيكات هو التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر الشيكات السياحية بدلاً من النقود فيسلم المسافر نقوده إلى البنك ويسلمه البنك مجموعة أو أكثر من الشيكات من فئات معينة وتشمل كل مجموعة فئة واحدة من الشيكات ويقوم ممثل البنك بتوقيع كل منها بما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صور الشيك بصفته المحرر أي الساحب وذلك باعتبار أنه قدم رصيد الشيك للبنك وأنه يسحب شيكاً على البنك المودع لديه الرصيد ، ويوقع العميل أمام البنك مرة ثانية على صدر الشيك في أعلاه كي يستعمل هذا التوقيع للمضاهاة عند تقديم الشيك للدفع .
ومتى أراد العميل صرف مبلغ الشيك تقدم إلى أي بنك ووقع على ظهر الشيك بما يفيد استلام المبلغ ، وعندئذ يقوم البنك الذي يدفع قيمة الشيك بمضاهاة التوقيع الوارد على صدر الشيك بالتوقيع الذي أجراه العميل على ظهر الشيك .
وقد ثار خلاف في الفقه حول مدى اعتبار هذه الصكوك شيكات عادية من عدمه فذهب رأي الى أنها في الواقع سندات أذنية أو خطابات اعتماد لكن الرأي الغالب يعدها شيكات صحيحة استناداً إلى الفوائد العملية التي تتحقق منها وقد نصت محكمة النقض المصرية بأن الشيك السياحي اذا حمل توقيعين لم يعد بينه وبين الشيك العادي أي فارق . والشيكات السياحية عادة تصدر من بنوك كبيرة لها ثقة عالمية .

2 - شيكات البريد : تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك فهى تتلقى ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها فشيك البريد هو أمر بالدفع لدى الاطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبرة لحسابه لدى مصلحة البريد أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب .
وشيكات البريد غير قابلة للتداول ولاتدفع قيمتها الا للشخص المعين فيها أو لنائبه وعدم قابليتها للتداول لا تنقص من اعتبارها شيكات لأن القابلية للتداول ليست من مستلزمات الشيك .
والسؤال الذي تثيره الشيكات البريدية هو تحديد ما اذا كانت شيكات يعاقب مصدرها اذا لم يكن له رصيد لدى الهيئة يعادل في مقداره مبلغ الشيك . انقسم الرأي في الفقه وقد حسم المشرع الأمر بانطباق تعريف الشيك عليه (أمر بالدفع لدى الاطلاع) وأنه يتوفر فيه جميع عناصر فكرة الشيك ويصدر بمبلغ نقدي ويضع المتعاملون فيه ثقة لا تقل عما يضعونه في الشيك العادي . لذلك يقتضي الشيك البريدي للقيام بوظيفته الاقتصادية وجود رصيد يقابله .

3 - الشيك المسطر : وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك .
ولذلك فإنه يتعين على حامل الشيك المسطر تظهير الشيك إلى بنك ليتولى استيفاء المبلغ لحساب هذا العميل .
والتسطير قد يكون عاماً أو خاصاً ويكون التسطير عاماً اذا ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون كتابة أي كلمة أو إذا كتب لفظ بنك من غير تعيين اسم بنك بالذات ومتى كان التسطير عاماً جاز تقديم الشيك لأي بنك لاستيفاء المبلغ .
ويكون التسطير خاصاً متى ذكر اسم بنك معين بين الخطين وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع مبلغ الشيك إلا إلى البنك المعين اسمه بين الخطين .

4 - الشيك المعتمد : وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ .
ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً .
ويستعمل الشيك المعتمد في مصر ويعرف باسم "الشيك مقبول الدفع" .

5 - الشيك الممزق : إذا حرر الساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقه دليلاً على انصراف إرادة الساحب إلى إلغاء الشيك فلا يجوز للبنك دفع الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة شطرين أو أكثر جاز للبنك دفع قيمة الشيك وإذا ساوره شك جاز له أن يرده إلى العميل دون صرف قيمته .

التمييز بين الشيك والكمبيالة :

أولا : أوجه الشبه بينهما :
يتضمن كل منهما ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد كما يفترض كلاهما وجود علاقة قانونية بين الساحب والمسحوب عليه تسمى مقابل الوفاء أو الرصيد وعلاقة قانوينة بين الساحب والمستفيد تسمى (وصول القيمة) .

ثانيا : أوجه الاختلاف بينهما :
أ - أن الشيك مستحق الدفع لدى الاطلاع بينما الكمبيالة تكون مضافة لأجل .
ب- يجب أن يتوافر للشيك مقابل وفاء وقت إصداره لأنه مستحق الدفع لدى الاطلاع بينما يمكن أن يتراخى مقابل الوفاء في الكمبيالة إلى موعد استحقاقها .
ج- يعاقب على إصدار شيك بدون رصيد بينما لا يعاقب على إصدار كمبيالة دون أن يكون لها مقابل وفاء .
د - يعد الشيك دائماً أداة وفاء والكمبيالة أداة ائتمان .

السند الإذني :
هو ورقة تجارية تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معين لإذن شخص ثان هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين فالسند الإذني ورقة ثنائية الأطراف ويكون شكلاً كالآتي :

الكويت في : (التاريخ)
المبلغ بالأرقام :
اتعهد أنا المحرر بأن أدفع لإذن : (اسم المستفيد)
مبلغ : (المبلغ بالحروف)
في ميعاد الاستحقاق :

والسند الإذني لا يعتبر ورقة تجارية إلا في حالتين :
1) إذا كان السند الإذني قد حرر لعمل تجاري ويستوي في هذه الحالة أن يكون محرره تاجراً او غير تاجر .
2) إذا كان محرره تاجراً ويستوى في هذه الحالة أن يكون حرر لعمل مدني أو لعمل تجاري .

السند لحامله :
فهو يتضمن تعهد محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً لمن يحمل الورقة التجارية بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين وصورته كالاتي :

الكويت في : (التاريخ)
المبلغ بالأرقام :
أتعهد بأن أدفع لحامله مبلغ (المبلغ بالحروف)
أو لدى الاطلاع والقيمة وصلتنا
توقيع المحرر

ونجد أن السند الإذني في حقيقته صك مكتوب وفق نمط قانوني معين يتضمن التزام شخص يسمى المحرر بأن يؤدي مبلغاً معيناً لآخر يسمى المستفيد أو لأمره في تاريخ محدد .

بينما السند لحامله فهو صك مكتوب أيضاً يتضمن التزام المحرر بأن يدفع مبلغاً معيناً لحامله في تاريخ محدد .

وضمانات السند الإذني تتمثل في توقيعات المحرر والمظهرين بينما السند لحامله لا يحمل إلا توقيع محرره دون المظهر لأن تداوله لا يتم بالتظهير بل بالمناولة باليد .

المصدر:
http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=367
...................................................................................................

نك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية‏
‏فتوى رقم ( 34 )‏

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال

‏نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي ‏ ‏: ‏ ‏- ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة ‏ ‏أجنبية بدولة أخرى ‏ ‏: ‏
‏في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك ‏ ‏المصرفي بالقيمة والعملة ‏ ‏الأجنبية كطلب المتعامل ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏قبول العملات ‏ ‏الأجنبية للتحويل إلى عملة ‏ ‏أجنبية بدولة أخرى ‏ ‏: ‏
‏يدفع المتعامل عملة ‏ ‏أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن ‏ ‏( ‏ ‏شراء ‏ ‏) ‏ ‏ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن ‏ ‏( ‏ ‏بيعا ‏ ‏) ‏ ‏بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏التحويلات الواردة لصالح العملاء ‏ ‏- ‏ ‏مقاصة خارجية ‏ ‏- ‏ ‏يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة ‏ ‏أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏بيع ‏ ‏/ ‏ ‏وشراء الشيكات ‏ ‏السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة ‏ ‏أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل ‏ ‏؟

الجواب

‏بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات ‏ ‏المصرفية ورأت ما يلي ‏ ‏: - ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة ‏ ‏أجنبية وتحويل عمله ‏ ‏أجنبية إلى عملة ‏ ‏أجنبية أخرى أو تحويل عملة ‏ ‏أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا ‏ ‏بيد وما يقوم مقامه ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات ‏ ‏السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات ‏ ‏السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا ‏ ‏" ‏ ‏أو بشيك ‏ ‏" ‏ ‏ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة ‏

‏الخلاصة ‏ ‏: ‏ ‏يجوز للبنك بيع أو شراء العملات ‏ ‏الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات ‏ ‏أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة ‏ ‏أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل ‏

المصدر:
http://fatawa.al-islam.com/display/display...all.asp?Rec=371
أنين الجراح
الحوالات المصرفيه

محمد باقر الصدر
بيع وشراء العملات الأجنبية

تهتم البنوك بصورة خاصة بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوماً بعد يوم ولأجل الحصول على ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع أسعار الشراء فإن هذا يوفر للبنك فرصة الشراء بدون خصم على أقل تقدير. ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية التي يحملها السياح الأجانب أو السياح العائدون من الخارج، وإذا أريد شراء العملة الأجنبية بالعملة المحلية حولت قيمة الكمية المطلوب شراؤها إلى العملة المحلية بالسعر الرسمي السائد في ذلك التاريخ.
وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعاً سواء كانت حاضرة أو لأجل، فإن البنوك كما تمارس البيع والشراء الحاضر كذلك تمارس العقود الآجلة إذ قد تقوم بالتعاقد مع جهة أخرى على شراء وبيع النقد الأجنبي لأجل وهذا يتفق حين يستورد عميل البنك بضاعة أجنبية بسعر مؤجل إلى شهر ومحدد بعملة البلد المصدر ويخشى أ تختلف أسعار الصرف لغير صالحه فبينما يساوي ذلك المقدار المحدد من عملة البلد المصدر الآن ألف دينار قد يساوي في موعد التسليم أكثر من ألف دينار وفي مثل هذه الحالة يمد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه التعاقد نيابة عنه مع البنك المركزي على شراء آجل لعملة البلد المصدر بالكمية التي وقع الاتفاق عليها بين المصدر والمستورد لقاء ألف دينار لكي يضمن المستورد بذلك عدم اضطراره إلى دفع ما يزيد على ألف دينار مهما اختلفت أسعار الصرف بعد ذلك.
وهذا جائز أيضاً من الناحية الشرعية ما لم يكن الثمن الذي اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجلاً أيضاً في نفس عقد الشراء وأما إذا كان كذلك فيصبح من بيع الدين بالدين وهو باطل شرعاً .. وإذا أريد تأجيل الثمن فيمكن الاتفاق على ذلك خارج نطاق عقد الشراء.
الحوالات المصرفية الصادرة:
كما يمكن للعميل أن يحيل دائنه على البنك بسحب شيك. لمصلحة الدائن على ذلك البنك أو بإصدار أمر إلى البنك بتحويل مبلغ من النقود إلى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولمصلحته كذلك يمكن للبنك نفسه أن يقوم بعملية التحويل.
ويعتبر التحويل المصرفي من أسلم وسائل الأداء، فحينما يكون التاجر المستورد مديناً لمصدر أجنبي مثلاً يلجأ إلى البنك ليجري البنك تحويلاً لصالح المصدر على مراسله أو فرعه في البلد الذي يسكن الدائن فيه ولكي يتاح للبنك إجراء تحويل من هذا القبيل يفتح عادة حساباته لدى الفروع أو المراسلين ويخصم قيمة الحوالة من ذلك الحساب.
ويدفع العميل الطالب للتحويل ـ أي المدين ـ قيمة الحوالة بعملة بلده نقداً أو بالخصم من رصيده ويتقاضى البنك عمولة على التحويل.
وهذا التحويل المصرفي جائز شرعاً ويمكن تكييفه فقهياً، فالعميل الطالب للتحويل المصرفي الخارجي له رصيد دائن في البنك يمثل على الأغلب ديناً له على البنك بالعملة الداخلية وأما الدين الذي يريد العميل تسديده للمصدر الأجنبي فهو بالعملة الأجنبية.
وعلى هذا الأساس إذا فسرنا التحويل بأنه محاولة لتسديد البنك الدين الذي لعميله عليه عن طريق وفاء دين العميل فهو من الوفاء بغير الجنس ويجوز شرعاً مع رضا الدائن. وإذا فسرنا التحويل بأنه حوالة من العميل لدائنه على البنك فهي هنا حوالة على بريء لأن البنك غير مدين بعملة أجنبية للعميل بينما هي هناك (في الحوالات الداخلية) تكون حوالة على مدين.
ويمكن أن تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضاً إذا سبقها عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب للتحويل بموجبه عملة أجنبية في ذمة البنك بما يعادل قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها العميل في ذمة البنك ويتمثل فيها رصيده الدائن فإن هذا الشراء يجعل البنك مديناً حينئذ للعميل الطالب للتحويل بعملة أجنبية ويكون تحويل المصدر الأجنبي عليه من الحوالة على مدين.
الحوالات المصرفية الواردة:
وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظوراً إليها من زاوية الفرع أو المراسل الذي سحب بنك المستورد التحويل عليه بناء على طلب عملية.
وهذه الحوالات المصرفية حين ترد إلى الفرع أو المراسل المحول عليه يدفع قيمة التحويل نقداً إلى المستفيد، أو يقيدها في حسابه الجاري أو يحولها لحسابه في بنك آخر حسب طلب المستفيد. وكل ذلك جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على أساس الحوالة الفقهية التي يصبح المصدر بموجبها دائناً للبنك المراسل الذي ترده الحوالة بمجرد قبوله ـ أي المصدر ـ لها، فيكون بإمكانه أن يتخذ تجاه دينه الذي يملكه على البنك المراسل أي قرار بحلوله. وأما إذا كانت الحوالة المصرفية مجرد أمر بالدفع فلا يصبح المصدر بذلك مالكاً لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل الذي ترده الحوالة ما لم يتسلم المبلغ أو يقبضه شخص آخر أو جهة أخرى ـ وحتى البنك نفسه ـ نيابة عنه فلا يمكن للمصدر بدون تسلم للمبلغ أن يأمر بقيده في الحساب. الجاري أو تحويله إلى حسابه في بنك آخر.
الشيكات المصرفية:
كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكاً عليه كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكاً على مراسله في بلد آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى البنك المسحوب عليه .. والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إما أن يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية، وإما أن يكون الشيك المصرفي تسهيلاً مصرفياً له دون غطاء .. ففي الحالة الأولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهياً بأحد الأوجه التالية:
فهو إما تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن لمستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك من البنك المراسل كوفاء لما يملكه في ذمة البنك الساحب ويعتبر من الوفاء بغير الجنس لأنه وفاء بعملة أخرى وهو جائز برضا الدائن.
وإما حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنك المراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمناً بعقد بيع يحول فيه المستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية إلى العملة الأجنبية لكي يتاح للبنك أن يُحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية.
وإما أن الشيك يقوم على أساس بيع الدين بمعنى أن البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي يملكها في ذمة البنك المراسل بما يساوي قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمته.
وفي الحالة الثانية، يعتبر الشيك أمراً من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمة الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض، أو أمراً له بدفع قرض للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك المسحوب عليه أو قائماً على أساس عقد بيع يبيع بموجبه البنك الساحب ـ في حدود قيمة الشيك ـ ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمة المستفيد مقدر بالعملة الداخلية.
وكل ذلك جائز شرعاً. وأخذ العمولة جائز شرعاً لإمكان تخريجه في كلتا الحالتين بشكل من الأشكال.
خطابات الاعتماد الشخصية:
خطابات الاعتماد الشخصية هي خطابات يفوض فيها البنك عمليه الذي أصدر الخطاب لصالحه بالسحب على حسابه لدى مراسليه الذين يحددهم على ظهر تلك الخطابات، وتطالب البنوك في الغالب بكامل قيمة خطابات الاعتماد الشخصية من العملاء عند استصدارها وتتقاضى عمولة خاصة على الخطاب.
وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للمستفيد الذي كان له رصيد دائن في ذلك البنك أو أوجد له رصيداً كذلك عند طلب الحصول على خطاب الاعتماد لتغطية الطلب. إن هذا الخطاب بالنسبة إليه يعتبر إما توكيلاً لذلك المستفيد الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك لدى البنوك المراسلة في الخارج ويعتبر هذا الاستيفاء من الاستيفاء بغير الجنس، وهو جائز شرعاً مع رضا الدائن.
وإما تفويضاً له بنقل دينه على البنك متى شاء من العملة الداخلية إلى العملة الأجنبية التي تمثل نفس القيمة .. وبقبول التحويل بتلك العملة الأجنبية على أي بنك من البنوك التي يحددها خطاب الاعتماد.
وقد يرغب طالب الحصول على خطاب الاعتماد بأن يكون خطاب الاعتماد بعملة أجنبية خاصة كالإسترليني مثلاً، يحدد سعر صرفها مع العملة الداخلية حين استصدار خطاب الاعتماد ليتفادى العميل المستفيد من الخطاب خطر الارتفاع في قيمة الإسترليني بالنسبة للعملة الداخلية، ويمكن تفسير ذلك حينئذ بأنه يحتوي على وقوع عقد بيع بالفعل باع البنك بموجبه ـ في حدود قيمة الخطاب ـ مقداراً محدداً من الإسترليني بما يساوي قيمته فعلاً من العملة الداخلية وفوض العميل المستفيد من خطاب الاعتماد بقبول الحوالة بذلك المقدار من الإسترليني على أي بنك من البنوك المحددة في نفس الخطاب.
ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الاعتماد الشخصية وذلك بأحد الأوجه الآتية:
أولاً ـ إذا كان البنك مديناً للعميل الطالب للحصول على الخطاب ـ أي أن الخطاب كان مغطى ـ فهو يأخذ العمولة اتجاه قبوله بالوفاء في مكان آخر.
ثانياً ـ إذا كان خطاب الاعتماد غير مغطى وكان البنك متجهاً إلى إقراض قيمة الخطاب لطالب الحصول عليه كتسهيلات مصرفية فهو قرض يتم في الخارج، لأن الفرض يتم بالقبض ويصبح المستفيد بقبض المبلغ في الخارج مديناً للبنك ويمكن للبنك إلزام المدين في عقد القرض بأن يقوم بالوفاء في نفس المكان الذي تسلم فيه المبلغ المقترض.
ونظراً إلى أن المستفيد لا يلائمه ذلك بل هو يريد الوفاء في بلده لا في بلد تسلم القرض فيجوز للبنك أن يطالب المستفيد بمال لقاء عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكان قبض المبلغ المقترض. ومن ناحية أخرى فإن المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه لأنه سوف يقبض عملة أجنبية ويسدد دينه للبنك بعد ذلك بعملة داخلية. ويمكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء إلا لقاء مبلغ معين من المال.
ثالثاً ـ إذا فسرنا خطاب الاعتماد بأنه تفويض للمستفيد بأن يشتري (في حدود قيمة الخطاب) عملة أجنبية من رصيد البنك المصدر للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن يأخذ عمولة كجعالة على هذا التفويض.
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف:
وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر وذلك بأن نفرض:
أولاً ـ النقود المعدنية الذهبية أو الفضية.
ثانياً ـ النقود الورقية النائبة التي تمثل جزءاً من رصيد ذهبي موجود فعلاً في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائبة.
ثالثاً ـ النقود الورقية التي تمثل تعهداً من الجهة المصدرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب.
رابعاً ـ النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قيمة الورقة ذهباً عند الطلب.
ولأن النقود الذهبية والفضية المعدنية أو الأوراق النائبة عنها غير موجودة فعلاً على مسرح النقد العالمي فندرس:
النقود الورقية المتعهدة:
وأما النقود الورقية التي تمثل تعهداً من الجهة المصدرة بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب فيمكن تفسيرها على أساسين مختلفين.
الأول: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً عند الطلب مجرد التزام مستقل من تلك الجهة يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع لثقة أفراده بتلك الجهة وبوفائها بتعهدها.
الثاني: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب. وليست الورقة على هذا الضوء إلا سنداً ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية.
والفرق بين هذين التصورين كبير: فإنه على التصور الأول حينما تصدر الجهة المصدرة للنقد أوراقاً نقدية وتتعهد بقيمتها ذهباً وتدفعها كأثمان لسلع أو خدمات فهي في الواقع قد أعطت بذلك سنداً على قيمة تلك السلع أو الخدمات ذهباً في ذمتها، وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهباً لبائع السلعة أو الخدمة، وإذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيئاً فهو لا يشتري في الواقع بهذه الورقة بل بالدين الذي يملكه في ذمة الجهة المصدرة لها وليست الورقة إلا سنداً على ذلك الدين، وهذا يعني أن النقود الورقية التي تصدرها البنوك من هذا القبيل لا تختلف عن السندات العادية في تكييفها القانوني.
وأما على التصور الثاني فالأمر يختلف، لأن الجهة المصدرة حينما تدفع تلك الأوراق لتسديد أثمان السلع والخدمات فهي تسدد تلك الأثمان بهذه الأوراق حقيقة وين يشتري بائع السلعة بتلك الورقة شيئاً فهو يشتري بالورقة لا بدين يملكه في ذمة الجهة المصدرة، غير أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة أفراد المجتمع بتعهد البنك المصدر بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب.
ويختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق تبعاً لتكييفها وفقاً لهذا التصور أو لذلك ... فإذا أخذنا بالتصور الأول كان معنى التعامل بتلك الأوراق هو التعامل بقيمتها ذهباً في ذمة الجهة المصدرة لتلك الأوراق أي التعامل في الذهب فيجب عندئذ أن يتساوى العوضان في عقد البيع فلا يمكن شراء كمية من أوراق البنكنوت التي تمثل كمية من الذهب في ذمة الجهة المصدرة لها بأوراق نقدية أخرى تمثل كمية أكبر أو أقل، وهذا يعني أنه لا يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعوداً وهبوطاً نتيجة لعوامل عديدة.
وأما إذا أخذنا بالتصور الثاني فهو يعني أن التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملاً بالذهب فلا تجري عليه أحكام التعامل بالذهب ويصبح بالإمكان أن يطبق عليها في عمليات الصرف نفس ما يطبق على الأوراق النقدية الإلزامية.
ومما يؤيد تكييف هذه الأوراق المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها ذهباً على الأساس الثاني لا الأول إن الأساس الأول يفترض كونها سنداً على الدين، ومن الواضح أن استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين ونحن نرى أن أي شخص تتلاشى لديه الورقة النقدية أو تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع إلى استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة أمامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو التي سقط اعتبارها وتماهل في استبدالها .. فكأن هناك تعهداً بدفع القيمة ذهباً لمن يملك الورقة لا إن الورقة تعطي لمن يملك قيمتها ذهباً في ذمة الجهة المصدرة. ولهذا يميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى التي لا تخرج عن كونها مجرد سندات.
الأوراق:
وأما ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمته ذهباً فتقديره مرتبط بالموقف المتخذ من القسم السابق، فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني واعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعمة بالتعهد حكم الأوراق النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتفق معه في الحكم أيضاً ويصبح حكمها جميعاً هو حكم الأوراق الإلزامية فلا يجب فيها أن تطبق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن والمثمن في عمليات الصرف.
وأما إذا أخذنا في القسم السابق الأساس الأول واعتبرنا التعامل بالأوراق المدعمة بالتعهد داخلاً في نطاق التعامل بالذهب فنحتاج لمعرفة حكم القسم الرابع إلى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية .. فإن كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سندات عليها وتحويلها إلى أوراق نقدية إلزامية فهذا يؤدي إلى خروج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب وتصب خاضعة لنفس أحكام الأوراق النقدية الإلزامية. وأما إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح للجهة المصدرة بعدم وفاء الدين الذي تمثله الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصاً على الذهب وتوجيهاً له إلى التعامل مع الخارج مع الاعتراف قانونياً ببقاء الديون التي تمثلها تلك الأوراق فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الإعفاء.
---------------------------------
* المصدر:البنك اللاربوي في الاسلام


الموقع:
http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/3y0nab6v.htm
عاشقة الدموع
شكرا انين الجراح على المساعدة





وشكراااااااااا
.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.